توجيه إنذار مكتوب للمخالفين لإخلاء العقار خلال 30 يوما

6 أشهر حبس وغرامة 100 ألف ريال لمخالفي قانون سكن العمال في مناطق العائلات

لوسيل

وسام السعايدة

عقوبات رادعة شملت الحبس والغرامة، وقطع الماء والكهرباء، واستخدام القوة الجبرية، تضمنها القانون رقم (22 ) لسنة 2019 المعدل لبعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات.

ونصت المادة الأولى من القانون الذي صدر في الجريدة الرسمية الخميس، استبدال عبارة وزير البلدية والبيئة بعبارة وزير البلدية والتخطيط العمراني اينما وردت في القانون.

ونصت المادة الثانية على انه في حال وجود سكن لتجمعات العمال بأحد الأماكن أو اجزاء الاماكن داخل اي من مناطق سكن العائلات تقوم البلدية المختصة باثبات الواقعة، وتوجه انذارا مكتوبا الى المخالف بكتاب مسجل لازالة أسباب المخالفة باخلاء العقار من العمال خلال 30 يوما من تاريخ تسليم الانذار. وفي حال عدم ازالة المخالفة خلال هذه المدة يصدر مدير البلدية المختصة قرارا بإخلاء العقار اداريا .

ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الاخلاء، لوزير البلدية والبيئة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ اخطاره بالقرار بكتاب مسجل، ويتم البت في التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضا ضمنيا له.

وفي حال رفض التظلم او عدم تقديمه خلال المدة المشار اليها يتم تنفيذ القرار باخلاء العقار اداريا، ويجوز قطع التيار الكهربائي والماء بناء على طلب مدير البلدية المختصة، او استعمال القوة الجبرية لتطبيق قرار الاخلاء اذا اقتصى الامر.

وفي جميع الاحوال لا يجوز تنفيذ قرار الاخلاء قبل البت في التظلم او انقضاء المدة المقررة لتقديمه او للبت فيه بحسب الاحوال.

فيما نصت المادة الرابعة على انه يعاقب كل من خالف احكام المادة (1) من هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 الف ريال ولا تزيد عن 100 الف ريال أو باحدى هاتين العقوبتين .

وتضاعف العقوبة في حديها الادنى والاقصى في حال العود، وفي جميع الاحوال تقضي المحكمة باخلاء العقار من شاغليه.

وبحسب وزارة البلدية والبيئة هناك اشتراطات تفتيش خاصة بسكن العمال في نطاق تطبيق قانون حظر سكن تجمعات العمال في مناطق سكن العائلات.

وجاء قانون سكن العمال بعدة خطوات وإجراءات وفقاً لتسلسل زمني محدد حيث تبدأ أولى الخطوات بإجراء من اجراءات الاستدلال بأن هناك عقاراً به سكن تجمعات عمال داخل مناطق سكن العائلات سواء كان ذلك عن طريق شكوى أو تفتيش دوري أو تحري ومن ثم يبدأ مفتش البلدية بالتثبت والتحقق من وجود المخالفة حيث اشترط القانون المذكور ألا يقل عدد العمال عن ثلاثة وهو المقصود بلفظ (تجمعات) الوارد في القانون، ومن ثم فإن قل عدد العمال عن ثلاثة في سكن واحد لا يطبق عليهم القانون المذكور.

وبعد أن يتثبت المفتش من خضوع العمال للقانون يتم عمل محضر ضبط بالمخالفة ضد الأشخاص الذين نصت عليهم المادة الأولى من القانون المذكور وهم (مالكو العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال أو من يقوم مقامهم).

ومن ثم يتم توجيه انذار مكتوب إلى المخالف ولقد اشترط القانون أن يكون الانذار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أي بالبريد المسجل، بعدها يمنح المخالف فرصة لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال 30 يوماً من تاريخ تسلم الانذار وخلال هذه الفترة يمتنع على وزارة البلدية اصدار قرار بالإخلاء الجبري للعقار.

عند انتهاء مدة 30 يوما المذكورة دون اخلاء العقار من العمال، يصدر مدير البلدية المختصة قراراً بإخلاء العقار إدارياً.

هذا القرار لا ينفذ فور صدوره وإنما خول القانون لصاحب الشأن التظلم من قرار الاخلاء لوزير البلدية والتخطيط العمراني خلال مدة 15 يوماً من تاريخ اخطاره بقرار الاخلاء بكتاب مسجل بعلم الوصول (البريد المسجل)، وهناك مدة لنظر التظلم هي 30 يوما من تاريخ تقديمه.

فإذا رفض التظلم خلال هذه المدة أو انقضت المدة دون أن يبت في التظلم أو لم يقدم التظلم خلال الموعد المحدد هنا يتم تنفيذ قرار الاخلاء الجبري للعقار هذا ويلاحظ أن المواعيد المنصوص عليها في القانون هي من المواعيد الحتمية التي يجب احترامها والالتزام بها.