الحبس شهرين وغرامة 20 ألف ريال

250 ألف ريال تعويض حادث دهس

لوسيل

الدوحة - لوسيل

قررت محكمة الجنايات، الدائرة الثانية، حبس متهم مدة شهرين بتهمة الإصابة الخطأ والقيادة برعونة وسرعة زائدة وتغريمه 20 ألف ريال وإلزامه بأن يؤدي للمجني عليه المواطن مبلغا مقداره 250 ألف ريال تعويض إصابته، وقضى الحكم بإحالة دعوى التعويض المادي والأدبي إلى المحكمة المدنية المختصة.

جاء النطق بالحكم في جلسة هيئة المحكمة برئاسة القاضي الأستاذ عبد الله علي العمادي وعضوية القاضي الأستاذ أمير عبد الرحمن أبو العز والقاضي الأستاذ خي محمد اجيد وحضور وكيل النيابة العامة.

وتفيد تفاصيل الواقعة بأن المتهم قاد سيارته ليلا بإهمال ورعونة وبسرعة تزيد على السرعة المقررة وكان برفقته خاله بعد أن أفاده بأنه سيتجه بالسيارة إلى منطقة التفحيط للاستعراض بالسيارة، وأثناء سير المتهم فوجئ المجني عليه بأنه يقودها بصورة خطرة وبسرعة زائدة، بل ويتلاعب بها على الطريق وذلك بالترنح بها يمينا ويسارا ثم تحرك باتجاه الصناعية على ذات سرعته إلى أن وصل إلى مكان الاستعراض وحينها أنزل خاله بقصد التصوير عبر الهاتف، وبعدها زاد المتهم من سرعة السيارة حتى بلغت 200 كم في الساعة وتلاعب بالسيارة وهو على سرعته تلك، ثم قام بسحب الفرامل اليدوية لجعلها تنحرف بشكل عرضي، حيث اصطدمت بعامود إنارة، وترتب على ذلك إصابة المجني عليه بالإصابات الثابتة بتقرير مؤسسة حمد الطبية ومن بينها استئصال الطحال وكليته اليسرى، وقد خلفت تلك الإصابات لديه عجزا قدرته اللجنة الطبية التابعة للمجلس الأعلى للصحة بمقدار 100% من الجسم الكامل وقد ارتبطت تلك الإصابات بخطأ وإهمال المتهم، ارتباط السبب بالمسبب.


وقالت المحكمة إن الواقعة على تلك الصورة رسخت في يقين المحكمة، صحة وإسنادا وثبوتا، في حق المتهم وتوافرت الأدلة عليها مما قرره وشهد به المجني عليه ومن شهادة المحقق والملازم أمام مجلس القضاء ومما ورد بتقريري مؤسسة حمد الطبية التابعة للمجلس الأعلى للصحة، ومن ثم يكون المتهم ملزما بالتعويض منفردا لما ثبت للمحكمة من مطالعة صورة رخصة تسيير السيارة انتهاء التأمين على السيارة مما يتعين معه إلزام المتهم بأن يؤدي مبلغا مقداره 250 ألف ريال تعويض إصابته. وبشأن التعويض المادي والأدبي الذي قدره وكيل المدعي بالحق المدني بخمسة ملايين ريال، فلما كان الفصل فيها يستلزم تحقيقات خاصة يترتب عليه إطالة أمد الدعوى الجنائية التي تهيأت للفصل فيها ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة عملا بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.