الناظر في فقه الزكاة على مستوى المذاهب الأربعة، وكتب الفقه المقارن يجد أن فقه الزكاة لا يخرج عن أربعة موضوعات، عليها تدور كلمة الفقهاء قاطبة، ما من مسألة في الزكاة إلا وهي تدور في فلك هذه الموضوعات الأربعة:
الأولى: أموال الزكاة. وهي: الأثمان، والمقصود بالأثمان الذهب والفضة ويدخل فيها ما يتقوم بها مثل: عروض التجارة وزكاة الأسهم والسندات والنقد والأجور والرواتب والمستغلات.
- ومن الأموال: الأنعام، وهي ثلاثة أنواع: الإبل والبقر ويلحق به الجاموس والغنم وما يلحق الضأن.
- ومن الأموال: ما يخرج من الأرض، وهي ثلاثة أنواع: الزروع والثمار، الركاز، المعادن.
الموضوع الثاني: من يأخذ الزكاة، وهم الأصناف الثمانية، وهم: الفقراء،المساكين، العاملين عليها، المؤلفة قلوبهم، والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والغارمون.
الموضوع الثالث: الذين يعطون الزكاة وهم من توفرت فيهم الشروط الآتية:
1 الإسلام. 2 الملك التام. 3 ملك النصاب. 4 حولان الحول. 5 السلامة من الدين.
الموضوع الرابع: من يمتنع عليه الأخذ من الزكاة. وهم:
1 الأغنياء. 2 القوي القادر على الكسب. 3 غير المسلم.
4 بنو هاشم (آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم).
5 الأصول (الأب والأم) والفروع (الأبناء). الزوجة. 6 من يتوسل بها إلى محرم.
ونكون بذلك قد أحطنا بموضوعات الزكاة كاملة، وتحت هذه الموضوعات تكلم الفقهاء وصالوا وجالوا، عليهم رحمة الله.