الفرز خلال ثلاثة أيام من انتهاء موعد تلقي الطلبات
أصدر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، القرار رقم 83 لسنة 2018 باعتماد لائحة إجراءات انتخاب مجلس إدارة غرفة قطر، والقرار الوزاري رقم (86) لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة الإشراف على إجراءات انتخابات مجلس إدارة الغرفة.
ووفقا للقرار الوزاري باعتماد لائحة إجراءات الانتخاب يتم تحديد الموعد، وتلقي طلبات الترشيح بقرار من رئيس مجلس إدارة الغرفة قبل تاريخ انتهاء مدة عضوية المجلس بشهر على الأقل، على أن تقوم الغرفة بإعلان ذلك في مقرها ونشره على موقعها الإلكتروني وفي جريدتين يوميتين محليتين.
شكلت لجنة الإشراف على الانتخابات برئاسة هلال بن محمد الخليفي مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة وعضوية كل من خالد عبدالله الزراع مدير إدارة قضايا الدولة ممثلا عن وزارة العدل، وسالم بن سالم المناعي مدير إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة، وعبد الباسط طالب العجي مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة، والدكتور عاطف سيد رمضان الخبير القانوني بوزارة الاقتصاد والتجارة، وسيد رجب ممثلا عن الغرفة.
ويخول للجنة الإشراف طلب المستندات أو البيانات اللازمة التي تتيح لها أداء عملها والاستعانة بمن تراه من موظفي الوزارة أو من موظفي غرفة قطر لمساعدتها في أداء عملها.
وترفع لجنة الإشراف على إجراءات انتخابات مجلس إدارة الغرفة، تقريرا بنتائج عملها إلى وزير الاقتصاد والتجارة بعد الانتهاء من أداء مهامها. منوهة بأنه تم بموجب هذا القرار إلغاء العمل بأحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (77) لسنة 2014.
اجتماع اللجنة
وستعقد لجنة الإشراف اجتماعها الأول في مقر الوزارة غدا الاثنين برئاسة هلال بن محمد الخليفي رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة، وأمانة السر التي تم انتدابها لتنظيم وتوثيق جميع الموضوعات المتعلقة بعمل اللجنة ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها، وذلك لبحث الاستعدادات للانتخابات والإعلان عن الشروط التي تضمنتها لائحة الانتخابات والواجب توافرها في المرشح والمستندات المطلوبة وبعض التعليمات الأخرى المتعلقة بإجراء الانتخابات.
قطاعات المجلس
وتنص المادة الرابعة على أنه يتشكل المجلس من 17 عضوا يمثلون القطاعات الاقتصادية، وتكون نسبة تمثيل هذه القطاعات على النحو التالي: قطاع التجارة خمسة ممثلين، قطاع المقاولات أربعة ممثلين، قطاع الصناعة ثلاثة ممثلين، قطاع الخدمات ممثل واحد، قطاع الزراعة ممثل واحد، قطاع البنوك والاستثمار ممثل واحد، قطاع السياحة ممثل واحد، وقطاع التأمين ممثل واحد .
شروط الترشيح
ويشترط بالمتقدمين أن يكون قطري الجنسية، وألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما ميلاديا، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون مالكا أو شريكا أو مديرا في شركة أو مؤسسة تمارس أحد أنشطة القطاعات الاقتصادية التي يتم الترشيح عنها، وأن يكون قد مضى على قيد الشركة أو المؤسسة المترشح عنها في السجل التجاري مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ فتح باب الترشيح، وان يكون عضوا في الغرفة، وألا يكون موظفا بالحكومة.
الاستبعاد والتظلم
وتنص المادة الثامنة من القرار الوزاري أن تقوم لجنة الانتخابات بفرز طلبات المرشحين خلال ثلاثة أيام من انتهاء موعد تلقي الطلبات وإعداد قائمة بالأسماء المستوفية للشروط والمستبعدة، والإعلان عنها في الصحف اليومية، وإخطار من تم استبعاده على وسيلة الاتصال التي يحددها المرشح ضمن طلب الترشيح، ويجوز الإعلان بأي من وسائل الاتصال الحديثة، ويجوز لمن تم استبعاده التظلم من قرار الاستبعاد إلى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره أو علمه، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.
ونصت المادة التاسعة من القرار على أنه لا يجوز للمرشح تغيير القطاع الذي تقدم للترشيح عنه بعد إعلان قائمة المرشحين، ويجوز لأي مرشح الانسحاب من الترشح قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل، فيما تشير المادة العاشرة إلى أنه إذا تبين للجنة الانتخابات أن عدد المرشحين عن قطاع معين يقل عن العدد المطلوب وذلك بعد فتح باب طلبات الترشيح، يتم الإعلان بالصحف المحلية اليومية عن إعادة فتح باب الترشيح لهذا القطاع فقط وتحدد مدة ثلاثة أيام لقبول الطلبات عنه.
وتعد لجنة الانتخابات قائمة بأسماء المرشحين، وتخطر الغرفة بها في موعد لا يقل عن خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية.
ونصت المادة 15 على أن يكون لكل عضو بالجمعية صوت واحد، ويجوز للعضو توكيل عضو آخر من اعضاء الجمعية في التصويت نيابة عنه، وذلك بموجب توكيل مصدق عليه من الغرفة وموقعاً عليه من قبل رئيس اللجنة ويجوز للعضو بالجمعية العمومية أن ينوب عن أكثر من عضو.

الاقتراع السري
ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عبر الاقتراع السري، ويفوز بعضوية المجلس الحاصلون على أكثر الأصوات بالنسبة لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية.
ويشير القرار إلى أنه يتوجب على لجنة الانتخابات التحقق من خلو صناديق الانتخاب من أية أوراق أو بطاقات انتخاب قبل عملية التصويت.
وحددت الوزارة بأن يكون التصويت بوضع علامة ( ) أمام الاسم المطلوب انتخابه من بين المرشحين لكل من القطاعات الاقتصادية. وفي حالة تجاوز الناخب لعدد المرشحين المطلوب في أي من القطاعات يبطل الصوت في القطاع الذي حدث فيه التجاوز فقط، ويكون صحيحاً لباقي القطاعات، ويعتبر التصويت المعلق على شرط باطلا وكذلك القوائم التي يوقعها الناخب أو يضع عليها إشارة أو علامة تدل عليه.
وأوضحت الوزارة أن رئيس لجنة الانتخابات يقوم بإعلان انتهاء عملية التصويت في الموعد المقرّر وتقوم اللجنة بفتح صناديق الاقتراع وتبدأ في فرز الأصوات حتى إعلان النتيجة.
ويقوم رئيس اللجنة بإعلان أسماء الفائزين الحاصلين على أكثر الأصوات بالنسبة لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية، وعند تساوي الأصوات بين أكثر من مرشح عن ذات القطاع تجري القرعة لتحديد الفائز، ومن ثم يتم إعداد محضر بإجراءات ونتيجة الانتخابات، ويقوم رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات بالتوقيع عليه وترفق به بطاقات الانتخابات المستخدمة ويتم رفعها لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة، وتسليم نسخة مطابقة له لمندوب الغرفة.
وأجاز القرار الطعن أمام وزير الاقتصاد والتجارة في نتيجة الانتخابات أو انتخاب أي عضو خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة، ويصدر الوزير قراره بشأن الطعن خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه ويكون قرار الوزير في الطعن نهائيًا.
فإذا قرّر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلغاء نتيجة الانتخاب، أعيدت عملية الانتخاب خلال 30 يومًا من تاريخ صدور قرار الإلغاء، إما إذا قرّر إلغاء نتيجة انتخاب أي عضو، أعلن فوز من كان حائزًا على أكثر الأصوات من بين المرشحين عن ذات القطاع الاقتصادي.
وأن يقوم رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات بدعوة المجلس المنتخب للاجتماع الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة وذلك لانتخاب رئيس المجلس، ونائبه الأول والثاني، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا إذا حضره أكثر من ثلثي المجلس، فإذا لم يكتمل العدد وجهت الدعوة لاجتماع ثان خلال أسبوع، ويكون الاجتماع صحيحًا بأي عدد من الحاضرين، ويتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء المنتخبين سنًّا.
وتنص المادة 27 من القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2018 على أنه إذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، لأي سبب، حل محله من كان حائزًا لأكثر الأصوات من المرشحين في القطاع المعني من الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، وفي حالة تعذر ذلك لعدم وجود مرشح في ذات القطاع الاقتصادي ذاته الذي خلا أحد مراكز أعضاء المجلس فيه، يجري انتخاب عضو جديد في أول اجتماع للجمعية العامة للغرفة بذات الشروط المبينة في لائحة إجراء الانتخابات.