حظر مصرف قطر المركزي على موظفي شركات ووكالات ومعارض السيارات وموظفي محلات قطع غيار واكسسوار السيارات وشركات تخليص المعاملات والعاملين في محطات خدمات السيارات وموظفي شركات تمويل السيارات ومسؤولي التمويل في البنوك اصدار وثائق التأمين على المركبات.
واشار المركزي في تعميم تحصلت لوسيل على نسخة منه بخصوص الضوابط الموحدة للتغطية التأمينية على المركبات الميكانيكية الى انه في حال رغب العميل في التأمين على مركبته فيجب ارشاده بالتعامل مباشرة مع شركة تأمين او شركة وسيط تأمين مرخص لها من مصرف قطر المركزي، موضحا انه يحظر نهائيا اصدار ما يسمى وثائق تأمين اسطول المركبات وبالتالي يحظر إصدار ما يعرف بشهادة التأمين على المركبات لاجل الترخيص ويتعين اصدار وثيقة مستقلة لكل مركبة ميكانيكية على حدة، على ان يقع استثناء مركبات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والإسعاف التابعة لوزارة الصحة.
وأوضح المركزي أنه في حالة حدوث خلاف بين شركة التأمين وأي من المؤمن له أو المضرور في تقييم الأضرار التي لحقت بالمركبة من جراء الحادث المشمول بالتغطية التأمينية فتلتزم الشركة بندب أحد الخبراء المعاينة وتقدير الاضرار عن حوادث المركبات المرخص بشرط ان يكون الخبراء من المرخص لهم من قبل مصرف قطر المركزي، وذلك بهدف اعداد تقرير الكشف عن الاضرار وتقديرها ودراسة اسبابها ومدى تغطية وثيقة التأمين لكل الاضرار وتوصياته النهائية لحسم هذا الخلاف وتتحمل الشركة مصاريف ورسوم واتعاب هذا الاجراء. وأمهل المركزي الشركة مدة 5 ايام للقيام بهذا الاجراء، في حال تجاوز تلك المدة يحق للمؤمن له او المضرور بحسب الاحوال القيام بهذا الإجراء.
ضوابط موحدة
إلى ذلك، فقد اجاز المركزي ضمن الضوابط الموحدة لشركات التأمين اعادة التحقيق في الحادث في حالة رغبت في ذلك، بشرط ان تتقدم بخطاب رسمي الى مدير ادارة الدوريات والتحقيق المروري بالادارة العامة للمرور مع ذكر مبررات طلبها بإعادة التحقيق، فيما عدا ذلك لا يحق لها الامتناع من تلقاء نفسها عن التغطية التأمينية بحجة ان الحادث مفتعل او لا يطابق التقرير المروري، مبرزا ان الادارة العامة للمرور هي الجهة المختصة بتحديد انواع الرخص الصالحة للقيادة داخل الدولة ولا يجوز للشركات الامتناع عن التغطية التأمينية بحجة ان رخصة القيادة غير قطرية او انها غير مطابقة للشروط التي وضعتها الادارة العامة للمرور.
وفي هذا الاطار يقول صلاح عبدالغني مدير تطوير الاعمال بشركة الخليج للتأمين التكافلي ان هذه الضوابط تحسب مجددا لمصرف قطر المركزي، خاصة وانها جاءت بعد دراسة شاملة وموسعة لكافة الجوانب ونقاط تحديد ووصف الحادث والتي كانت تشكل محل اجتهاد من شخص إلى اخر ومن شركة تأمين الى شركة اخرى، وتابع قائلا هذه الاجراءات تنظيمية وتصب لفائدة صاحب حقوق حملة الوثائق .
واشار مدير تطوير الاعمال بشركة الخليج للتأمين التكافلي الى هذه الضوابط، مرت بالعديد من جلسات التناقش والتحاور بين مصرف قطر المركزي وادارة المرور بوزارة الداخلية من جهة ومسؤولين عن خدمات السيارات في شركات التأمين واعادة التأمين، حيث تمت مناقشة القواعد التي كانت تختلف حولها الشركات، وتابع قائلا هذه الضوابط تساهم في توحيد الاجراءات وحل العديد من المشاكل التي كانت تواجه الشركات والعميل، كما ان النص على ضرورة نشر البيانات الخاصة بموظفي الشركات في وثائق التأمين يسهل من الاجراءات وخاصة عند المراجعة .
ومنع المركزي شركات التأمين طلب التعديل او الاضافة على التقرير الاصلي للحادث مطالبا اياها بتسليمه للعميل لاجراء التعديل او الاضافة من القسم المختص بالادارة العامة للمرور، وفي حالة انتقال تأمين مركبة المتسبب من شركة تأمين الى اخرى دون اشعار الادارة العامة للمرور بذلك فتلتزم شركة التأمين الاولى بالتغطية التأمينية للمضرور فورا.
قواعد التعويض
وتطرق التعميم الى حالات الحوادث وطرق معالجتها، حيث اوضح انه في حالة حوادث عدم التلامس بمعني عدم وجود اضرار بمركبة المتسبب فتلتزم شركة التأمين بالتغطية التأمينية للمضرور ويتم تحويل الحادث الى قضية مرورية من قبل ادارة الدوريات والتحقيق المروي بصفتها الجهة المختصة بذلك، اما في حالة وقوع حادث بين مركبتين احدهما متحركة او آلية في حالة الحركة داخل موقع عمل -انشاءات وهما غير تابعتين للمشروع فتلتزم شركة التأمين الصادر عنها وثيقة التأمين ضد الغير بالتغطية التأمينية واذا كانت في حالة وقوع حادث بين مركبتين في موقع كمراكز الخدمة، او مواقف السيارات الخاصة او مواقف الفنادق او المجمعات التجارية وكان سائق المركبة المتسببة تابعا لجهة الموقع فتلتزم شركة تأمين الموقع بالتغطية التأمينية للمضرور.
رخصة منتهية
وفي حال كان المتسبب في الحادث يقود المركبة برخصة منتهية ولم تتجاوز مدة انتهاء الرخصة 6 اشهر فتلتزم شركة التأمين بالتغطية للمضرور فورا دون انتظار ويتم تحويل الحادث الى قضية مرورية، اما اذا كانت مدة انتهاء الرخصة تتجاوز 6 اشهر فيتم تحويل الحادث الى قضية مرورية مع التغطية التأمينية للمضرور دون انتظار حكم المحكمة في حق المتسبب، في حين اذا كان المتسبب في الحادث يحمل رخصة الكتشة فتلتزم شركة التأمين باللتغطية التأمينية بشرط ان يكون المتسبب يقود المركبة المسجلة بالرخصة وان يكون معه مرافق يحمل رخصة قيادة قطرية مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا يشترط ان يكون حاملا لرخصة معلم.
اما اذا كان الحادث متضمنا الشاحنات المقطورة وشبه المقطورة والاليات والمعدات فيحق لشركة التأمين الرجوع الى ضابط التحقيق المروري من خلال ضابط الارتباط لتحديد وتوضح المسؤول عن الحادث القاطرة او المقطور، والزم المركزي شركات التأمين بالتغطية التأمينية حتى لو كان ثابتا بتقرير الحادث عدم تأمين الحمولة.
كما تتكفل شركات التأمين بالتغطية التأمينية للمضرور في الحوادث التي تقع داخل الكراجات اضافة الى الحوادث التي تكون بسبب السير عكس الاتجاه والتي تقع في مواقف المجمعات التجارية ومحطات البترول وداخل المجمعات السكنية.
معايير الإصدار
وبالتوازي مع الضوابط، اصدر مصرف قطر المركزي الضوابط الموحدة لمبادئ ومعايير اصدار وثائق التأمين وحماية العملاء، والتي جاءت لتؤكد على التعامل مع شركات التأمين المرخص لها، حيث طالب المركزي جميع الشركات باضافة البند الاتي في جميع وثائق التأمين الشركة مرخص لها من مصرف قطر المركزي وفقا لاحكام مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 وتتعهد الشركة بالحصول على موافقة مسبقة من المصرف على نموذج الوثيقة وعلى كل تعديل يطرأ عليها. الى جانب ذكر قيمة قسط التأمين الذي تستوفيه الشركة من المؤمن له بشكل دقيق وواضح في وثيقة التأمين.
شيكات التأمين
وشدد التعميم الذي تحصلت لوسيل على نسخة منه على انه يجب اصدار الشيكات بقيمة اقساط التأمين باسم شركة التأمين المصدرة للوثيقة وليس باسم شركة وساطة التأمين وفي حال تحصيل شركة الوساطة قيمة قسط التأمين نقدا او ببطاقة ائتمانية من العميل يجب توريد المبلغ الى شركة التأمين في موعد اقصاه 3 ايام من تاريخ اصدار الوثيقة، ويجب على شركة التأمين المصدرة للوثيقة دفع مستحقات -عمولة شركة وساطة التأمين في موعد اقصاه 3 ايام عمل من تاريخ توريد قيمة قسط التأمين.
وألزم مصرف قطر المركزي موظفي شركات التأمين ووسطاء التأمين إظهار بطاقة عملهم بالشركة ليتعرف عليهم العميل كما يجب عليه كتابة بيانات الموظف او رقمه الوظيفي في وثيقة التأمين ليسهل معرفة المسؤول عن اصدارها، مع حظر تحصيل اي مبالغ من العملاء بخلاف قسط التأمين تحت اي مسمى مثال رسوم اصدار او رسوم معاملة او رسوم تخليص، وعرض او تقديم او الترويج او الاعلان عن اية خدمة تأمينية غير مرخص بالتعامل فيها بمصرف قطر المركزي كما يحظر عرض او تقديم او الترويج او الاعلان عن اية خدمة غير تأمينية، اضافة الى حظر التعامل مع اي شخص طبيعي او معنوي يقدم خدمة تأمينية او يمارس نشاطا او عملا تأمينيا غير مرخص له بذلك من المركزي .
جزاءات وضوابط
شدد مصرف قطر المركزي على انه في حال مخالفة الضوابط الجديدة من قبل الشركات او الجهات المعنية، سيتم توقيع جزاءات مالية قد تصل إلى 10 ملايين ريال، حيث يحق لمصرف قطر المركزي توقيع جزاء مالي لا يزيد على 10 ملايين ريال عن كل مخالفة ترتكبها المؤسسة المالية لاحكام القانون او اللوائح او القرارات او التعليمات الصادرة تنفيذا له كما يجوز له فرض جزاء مالي لا يزيد على 100 الف ريال يوميا عن كل مخالفة مستمرة ترتكبها المؤسسة المالية، ويحق لمصرف قطر المركزي تقدير الجزاء المالي المناسب حسب خطورة المخالفة المرتكبة وجسامتها.