نوهت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن صاحب العمل ملزم بموجب القانون أن يثبت التزامه بدفع جميع مستحقات العامل المنزلي عن طريق وثيقة مكتوبة موقعة من العامل أو العاملة تثبت أن الأجر كاملا قد تم إيداعه في الحساب المصرفي الخاص أو أنه قد تم تسليمه نقدا.
وأكدت الوزارة أنه لا يحق لصاحب العمل خصم أي رسوم أو مصاريف أو عمولات من أجر العمال مقابل إجراءات استقدامهم من الخارج، ويحق للعمال الحصول على مكافأة نهاية خدمة بمعدل أدناه ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة.
جاء ذلك في دليل حقوق العمالة المنزلية الذي أصدرته إدارة الاستخدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بدعم من منظمة العمل الدولية.
ونوه دليل حقوق العمالة المنزلية لمراعاة الراتب الذي سيحصل عليه العامل أو العاملة عند توقيع عقد العمل، مع الوضع في الحسبان أن هناك حدا أدنى لراتب العمالة المنزلية لا يقل عن 750 ريالا. كذلك على أصحاب العمل أن يدركوا جيدا أن هناك دولا ترتبط قطر معها باتفاقيات عمالية تضع حدا أدنى لعمالتها المنزلية عند العمل في قطر، مثل الفلبين التي تشترط حصول العامل المنزلي على راتب لا يقل عن 400 دولار أو ما يوازي 1450 ريالا قطريا في الشهر.
ويشار إلى الدليل ضم تفسيرا لعدد من مواد قانون المستخدمين في المنازل الصادر عام 2017 حيث قدم الدليل عددا من المحاور أهمها محور ظروف المعيشة، والذي أكد خلاله على حق العامل المنزلي في الحصول على مسكن جيد ومريح يتسع لسرير وخزانة، وفي حال تقاسم العامل السكن مع عامل آخر يحق له التمتع بخصوصية من خلال سرير منفرد.
كذلك أكد الدليل على أهمية الرعاية الصحية للعمالة المنزلية، بحيث يتكفل صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية الملائمة والأدوية والمستلزمات الطبية المناسبة حال مرض العامل أو إصابته خلال العمل أو بسببه دون تحميل العامل المنزلي أي أعباء مالية، ويحق للعامل الحصول على بطاقة صحية على نفقة صاحب العمل، وبالنسبة لطعام العامل فمن حقه الحصول على ثلاث وجبات يومية مجانية بحيث تكفيه وتوفر له تغذية جسمه والحفاظ على صحته.
ويستحق العامل الذي يقضي سنتين في العمل تذكرة سفر إلى موطنه الأصلي ذهابا وعودة لقضاء كل الإجازة المستحقة له أو ما تبقى منها.
وبالإضافة إلى مستحقات نهاية الخدمة، يستحق العامل التعويض عن إصابة العمل وفقا لمواد قانون المستخدمين في المنازل، وكذلك حقه في عدم التعرض للأذى الجسدي والنفسي وعدم التعرض للاحتجاز أو التعذيب.
وأكد الدليل على أهمية تحديد مهام العامل وتوقيتات أدائها على أن يكون الحد الأقصى لساعات العمل عشر ساعات يوميا تتخللها فترات للعبادة والراحة، ولا يحق لصاحب العمل إلزام العامل بالعمل لأكثر من تلك الساعات العشر على أن يحصل في نهاية كل سنة خدمة على إجازة مدتها ثلاثة أسابيع، وله الحق في ترحيل الأيام المتبقية من الإجازة السنوية للعام التالي، وحدد الدليل حق العامل في إجازة أسبوعية محددة بالاتفاق مع صاحب العمل الذي لا يحق له تشغيله في يوم الإجازة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
ويمكن للعامل المنزلي الذي لديه أي استفسار أو سؤال يخص حقوقه وواجباته أو لديه شكوى تخص عمله التوجه إلى إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل ومعه كافة المستندات الدالة على موقفه لعرض استفساره أو شكواه.
وبيَّن الدليل عددا من الواجبات التي يجب على العامل المنزلي الالتزام بها وهي: احترام قوانين الدولة وعاداتها وتقاليدها الاجتماعية وقيمها الدينية والأخلاقية، أداء العمل المتفق عليه، وأي أعمال أخرى من مقتضياته، بنفسه، بدقة وأمانة، المحافظة على أسرار وأموال وممتلكات صاحب العمل، والمقيمين معه وزوّاره، وعدم الإضرار بمصالحهم، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص الحريص، تنفيذ تعليمات وأوامر صاحب العمل، والمقيمين معه، على الوجه الأكمل، ما لم تكن مخالفة للقانون أو عقد الاستخدام، أو تؤدي إلى تعريض حياته أو ماله أو حياة أو مال الغير للخطر، حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله، واستعمالها فيما أعدت له، وفقاً لطبيعة استخدامها، وإعادتها إلى صاحب العمل عند انتهاء خدمته، عدم العمل لدى الغير، سواء كان ذلك بأجر أو بدونه، بالمخالفة لأحكام القانون أو اللوائح المعمول بها في الدولة، حُسن معاملة صاحب العمل وأسرته والمقيمين معه، وعدم الإساءة إليهم وخاصة الأطفال وكبار السن منهم.