أكدت ضرورة أن تقدم المؤسسات التجارية الإقرار

هيئة الضرائب: 31 يناير آخر موعد لإيداع الشركات لإقرار مخزون السلع الانتقائية

لوسيل

الدوحة - قنا

أكدت الهيئة العامة للضرائب أن عملية إيداع الشركات للإقرار الضريبي الانتقالي ما زال مفتوحا وذلك حتى نهاية شهر يناير الجاري، مشددة على ضرورة أن تقدم جميع المؤسسات التجارية التي تستورد أو تنتج أو تخزن سلعا انتقائية، إقرارا ضريبيا انتقاليا يقدم لمرة واحدة فقط عن السلع الانتقائية الموجودة في مخزوناتها في اليوم السابق لتاريخ البدء بتطبيق الضريبة الانتقائية وهو الأول من يناير الجاري.
وأوضحت الهيئة أنه لا يوجد حد أدنى لتقديم الإقرار الضريبي الانتقالي، حيث يتعين على أي مؤسسة تجارية لديها سلع انتقائية في مخزوناتها أن تقدم هذا الإقرار خلال مدة لا تتعدى 31 يناير الجاري، مبينة أن تلك المؤسسات التجارية تعتبر ملزمة بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة في موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي الانتقالي.
وطالبت المؤسسات التي تستورد أو تنتج سلعا أو المؤسسات التي ترغب في تشغيل مستودع ضريبي، بالتسجيل لدى الهيئة في المهلة المحددة، مثلما يجب عليها الاحتفاظ بالدفاتر وسجلات المحاسبة وتقديم إقرارات ضريبية ودفع الضريبة المستحقة على أساس ربع سنوي.
كما لفتت إلى أنه بالنسبة للمؤسسات والشركات التي تمارس نشاط الاستيراد أو الإنتاج المحلي للسلع الانتقائية قبل تاريخ صدور القانون، فلديها مهلة للتسجيل خلال 90 يوما من تاريخ نفاذ القانون، منوهة بأن المؤسسات التي تعتزم ممارسة أنشطة تستوجب التسجيل الضريبي بعد نفاذ القانون فعليها التسجيل لدى الهيئة العامة للضرائب قبل مزاولة النشاط.
وأضافت الهيئة العامة للضرائب أنه بالنسبة للمؤسسات التي تحتفظ فقط بمخزون من السلع المخصصة لأغراض تجارية مثل الفنادق والمتاجر ومحلات التبغ وغيرها، والتي لا تقوم باستيراد أو إنتاج المحلي ولا ترغب في تشغيل مستودع ضريبي، فلا يشترط عليها التسجيل لدى الهيئة لأغراض الضريبة الانتقائية، إلا أنها أردفت تقول إنه مع ذلك فتلك المؤسسات مطالبة بدفع ضريبة انتقالية مرة واحدة على أساس الإقرار الضريبي الانتقالي المذكور أعلاه.
وأشارت إلى أنه يحق للمؤسسات التجارية التي تنتج أو تستورد أو تخزن سلعا انتقائية أن تتقدم بطلب الحصول على رخصة مستودع ضريبي، وهو موقع يسمح فيه للجهة المرخص لها بتخزين السلع الانتقائية أو تصنيعها في وضع معلق للضريبة، حيث يتعين على المرخص له دفع الضريبة الانتقائية المستحقة على أي سلع انتقائية تخرج من مستودعه الضريبي على أساس ربع سنوي.
كما لفتت إلى أن القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية أوجد عددا من الجزاءات المالية في حالات عدم الامتثال الضريبي، وكذلك العقوبات في حالات التهرب الضريبي والتي تتمثل في الحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك تبعا للمواد التي نصت عليها كل من المادتين (16) و(18) من القانون.