قال عدد من الأطباء ومديري مراكز طبية خاصة إن حالات المراجعين في المراكز الطبية التي تحتاج إلى إجازة مرضية انخفضت بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 20% منذ بداية العام الحالي، بمعدل 15%. وقال القائم بأعمال مدير الموارد البشرية بمركز الحياة الطبي عمر الديك، إن المراكز الطبية ملتزمة بشأن عدم منح أي موظف لإجازة إلا إذا كانت حالته المرضية تستدعي ذلك.
وأضاف لـ لوسيل أن الأطر والضوابط التي وضعها قانون الموارد البشرية من شأنها أن تعزز الرقابة على المراكز الطبية، وتمنع أي مخالفات يمكن أن تحدث في هذا الإطار، وهو ما يعزز كفاءة الأداء الوظيفي للموظفين في الجهات الحكومية.
ووضع قانون الموارد البشرية أطرا وضوابط بشأن الحصول على الإجازة المرضية، حيث حدد ثلاثة أيام الحد الأقصى للإجازة في المرة الواحدة وبحد أقصى 10 أيام خلال السنة، وذلك فيما يتعلق بالحصول على إجازة من أي جهة طبية، سواء كانت المراكز الصحية والمستشفيات العامة والخاصة والعيادات المرخص بها.
أما إذا زادت الإجازة الممنوحة عن 10 أيام في السنة يكون الترخيص بالإجازة المرضية بموجب تقرير الجهة الطبية المختصة والتي عرفها القانون على أنها الجهة الطبية التي تحددها الجهة المختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة.
وتشمل الجهة الطبية المختصة المراكز الصحية والمستشفيات العامة.
ونصت المادة 66 من قانون الموارد البشرية على الآتي:
يجب على الموظف الذي ينقطع عن العمل بسبب المرض مراجعة أقرب جهة طبية للكشف عليه وتقرير الإجازة المرضية اللازمة، وعليه إبلاغ جهة عمله بالتقرير.
ويكون الترخيص بالإجازة المرضية للموظف من الجهة الطبية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل متصلة في المرة الواحدة وبحد أقصى عشرة أيام عمل في السنة، فإذا زادت مدة الإجازة الممنوحة له عن الحد الأقصى المشار إليه يكون الترخيص بالإجازة المرضية في هذه الحالة بموجب تقرير من الجهة الطبية المختصة.