تبدأ شركات الوساطة المرخصة لدى بورصة قطر غدا الأول من يوليو 2020، تطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 1 لسنة 2020، والصادر في 2 يناير الماضي، والصادر بموجب القانون رقم 20 لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019.
وخلال الشهور الماضية وعقب صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بهذا الشأن، قامت شركات الوساطة بتوفيق أوضاعها والتنبيه على العملاء بمقتضيات القانون والقرار الجديد، حيث يأتي أبرزها عبر إيقاف التحويلات الخارجية للعملاء، وعدم قبول الودائع النقدية في الحسابات المصرفية، وقبول الشيكات والتحويلات المحلية فقط في الحسابات المصرفية لشركات الوساطة.
حيث تنص الفقرة (ج) ضمن القسم الأول من الباب الرابع لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأوراق المالية، على ضرورة امتلاك العميل لحساب بنكي في بنك قطري خاضع لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي يتم من خلاله سداد جميع الدفعات الخاصة بتداول الأوراق المالية من أو إلى العميل.
ويأتي إصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة، وبما يعكس التزام الهيئة المستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في ظل تحديث المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية، بما فيها مجموعة العمل المالي (فاتف).
وخلال يناير الماضي عقدت هيئة قطر للأسواق المالية، ورشة عمل حول قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في مقر الهيئة.
وحضر ورشة العمل 54 مشاركا يمثلون الهيئة، بورصة قطر، شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، شركات الخدمات المالية، وأمناء الحفظ.