عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.
وناقش المجلس خلال جلسته تقارير اللجان المختصة حول عدة مشاريع قوانين تضمنت مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحّد، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية.
وأطلع سعادة رئيس مجلس الشورى المجلس على نتائج زيارته والوفد المرافق إلى العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 11-13 ديسمبر 2019، التي وقـّع خلالها مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس الأمة التركي الكبير، حيث اتفق الطرفان بموجبها على تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين.
كما أطلع سعادته المجلس على مشاركته والوفد المرافق في أعمال الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي والجلسة الثانية عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية التي عقدت بمدينة انطاليا التركية خلال الفترة من 13-18 ديسمبر 2019م، ولقاءاته على هامش الاجتماع.
ناقش المجلس في بداية الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحّد.
وقد أعدت وزارة التجارة والصناعة مشروع القانون في إطار إنشاء قاعدة بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع المنشآت الاقتصادية بالدولة.
وعرف المشروع السجل الاقتصادي الموحد بأنه السجل الذي تقيد فيه المنشآت الاقتصادية وأصحاب المهن الحرة، كما عرف المنشأة الاقتصادية بأنها منشأة فردية أو شركة أو كيان يمارس نشاطه في أي من مجالات القطاع الاقتصادي.
بموجب أحكام المشروع ينشأ بالوزارة سجل اقتصادي موحد يقيد فيه كل من:1- المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة.2- المرخص لهم بممارسة المهن الحرة.
ويصدر لكل من يقيد بالسجل الاقتصادي الموحد رقم يسمى الرقم الاقتصادي الموحد يستخدمه في جميع تعاملاته والأوراق المتعلقة بنشاطه.
وتحدد الإدارة المختصة آلية تنظيم السجل الاقتصادي الموحد وإجراءات القيد والتأشير فيه، ويجوز استخدام نظام إلكتروني لتنظيم السجل الاقتصادي الموحد.
كما ناقش المجلس تقريري لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004.
وكانت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى ناقشت في وقت سابق برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم /11/ لسنة 2004، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم / 23 / لسنة 2004.
وقررت اللجنة الموافقة على مشروعي القانونين المذكورين، ورفع توصياتها بشأنهما إلى مجلس الشورى.
وبعد مناقشات موسعة شهدتها الجلسة وافق المجلس على مشروعات القوانين الثلاثة وقرر إحالة توصياته بشأنها إلى الحكومة الموقرة.
وناقش المجلس خلال جلسته تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية.
ودار نقاش موسع حول مشروع القانون المذكور وقرر المجلس التوصية بإجراء تعديل في بعض مواده، والموافقة عليه بصورته المعدلة، وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
ويتكون مشروع القانون من 5 مواد، من بينها مادة إجرائية ومن بين ما تضمنته مواد المشروع: حيث نصت المادة الأولى على تعديل المواد: (1 و2 و4 و5 و25 و26 و27 و28 و33 و40 و42 و47 ) من القانون الحالي رقم 15 لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية.
اشتملت نصوص هذه المواد على تعديلات من أهم ما تضمنته، استبدال تعريف الوزير (وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية بدلا من وزير العمل والشؤون الإجتماعية)، واستبدال عبارة المنظمات غير الهادفة للربح بدلا من الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية إلى الجهات التي تتطلب موافقة كتابية من الهيئة لجمع أو تلقي أو صرف التبرعات أو إرسال تبرعات أو تحويلات مالية لأغراض خيرية أو إنسانية.
وفي تعريف التبرعات فقد تم استبدال عبارة المنظمات غير الهادفة للربح بدلاً من الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية لتكون من ضمن الجهات المسموح لها بالإنفاق من الأموال التي تمنح على أوجه النفع العام.
وفي المادة (2) تم إضافة العبارة التالية للنص:(وحمايتها من الاستغلال في أي من الأعمال غير المشروعة بما يعزز المسؤولية والنزاهة في قطاع المنظمات غير الهادفة للربح) والمقصود من التعديل أن الهيئة تتولى تنمية الأعمال الخيرية وتشجيعها وحمايتها.
وفي المادة (4) فقد أضاف التعديل عبارة المنظمات غير الهادفة للربح لتكون من الجهات التي لا يجوز لها جمع التبرعات، إلا بتصريح من الهيئة، في حين نص القانون الحالي أن الذي يمنح الترخيص هو المجلس.
أما المادة (5) تتعلق بإعطاء الهيئة حق ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لأداء عملها ومن بينها التفتيش على المنظمات غير الهادفة للربح أو أية جهات أخرى.
ففي هذا البند تم استبدال عبارة المنظمات غير الهادفة للربح بدلاً من عبارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، كما تتعلق بالحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية والحسابات البنكية، حيث تم إضافة عبارة (القوائم المالية) في هذا البند وذلك لتتمكن الهيئة بمقتضى الصلاحيات المخولة أن تحصل على البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية، وهي عبارة لم تكن واردة في القانون الحالي.
في المادة (25 ) تم إضافة ما يلي إلى نص هذه المادة: (أن تكون هناك مدة لا تقل عن 10 سنوات لحفظ السجلات والدفاتر والمستندات وإتاحتها للسلطات العامة المختصة وتمكين الهيئة من الاطلاع والحصول على كافة المعلومات التي تطلبها بالشكل والآجال التي تحددها لأن القانون الحالي لم يرد شيئ بخصوص مدة الحفظ.)
وفي المادة (26) أضاف التعديل فقرة ثانية للنص الأصلي تجيز بقرار من مجلس الإدارة تفويض المسؤول التنفيذي أو من يقوم مقامه بالتوقيع على السحب أو التحويل من هذه الأموال النقدية التي تودعها الجمعية الخيرية باسمها لدى بنك أو أكثر وفقاً للضوابط والتعليمات الصادرة من الهيئة، هذا إلى جانب توقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أمين الصندوق كما عليه الحال في القانون الحالي.
كما تضمنت التعديلات، النص الوارد في القانون الحالي والذي يجيز للجمعية الخيرية استثمار الفائض من أموالها بما يساعدها على تمويل أنشطتها ولم يبين نوع الأنشطة، حيث جاء التعديل على النص بكلمة أنشطتها الخيرية والإنسانية.. إلخ.
وتتعلق المادة (28) بتنظيم الرقابة المالية على أعمال الجمعية الخيرية شاملة التقرير الذي ترفعه للهيئة، أما المادة (33) فهي خاصة بحل الجمعية الخيرية، وقد أضاف التعديل على النص الحالي أنه في حال الحل يجب أن يتضمن قرار الحل تعيين المصروفين وتحديد أجورهم وبيان المدة اللازمة للتصفية من بعد موافقة الهيئة، ويجيز تعديل في المادة (40) للمؤسس أو المؤسسين سلطة تعديله كما يجوز تحول المؤسسة الخاصة الخيرية إلى جمعية خيرية وفقا للضوابط والشروط التي تضعها الهيئة.
عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً أمس، انتخبت في بدايته سعادة السيد هادي بن سعيد الخيارين مقرراً لها بالإنابة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بشأن السكك الحديدية، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.
ويشتمل مشروع القانون على 36 مادة تتحدّد بموجبها مهام واختصاصات وزارة المواصلات والاتصالات وشركة سكك الحديد القطرية الريل بشأن الجوانب الفنية والإدارية للسكك الحديدية في الدولة، كما يتضمن مشروع القانون المسائل المتعلقة بتشغيل وسلامة السكك الحديدية.
ويهدف مشروع القانون الى تحقيق تنظيم إنشاء وتشغيل السكك الحديدية في الدولة وفقا لمتطلبات السلامة وطبقا لأفضل المعايير والممارسات المطبقة عالميا في هذا الشأن، ومنح التصاريح بإنشاء السكك الحديدية وشهادات السلامة المتعلقة بتشغيلها.
وبموجب أحكام المشروع تتولى وزارة المواصلات والاتصالات عددا من الاختصاصات، من بينها: تخطيط وتنظيم إنشاء وتشغيل وتطوير شبكات السكك الحديدية في الدولة وضمان التكامل بين أنظمة النقل المختلفة في الدولة. والتأكد من أن عمليات منح التصاريح الصادرة عن الوزارة سواء بشأن التشغيل أو تنظيم السلامة أو التحقيق الفني في الحوادث قد استوفت شروطها، وإنها تؤدي باستقلال تام عن مالكي ومشغلي ومقاولي السكك الحديدية وغيرها من الجهات ذات العلاقة. وإصدار التصاريح اللازمة بإنشاء البنية التحتية للسكك الحديدية وتوفير عربات السكك الحديدية وأي أعمال تتعلق بتطوير وصيانة أنظمة السكك الحديدية. واعتماد المواصفات والمتطلبات الفنية ومعايير الأداء لأنظمة شبكات السكك الحديدية وبنيتها التحتية.
كما تضمن مشروع القانون اختصاصات شركة سكك الحديد القطرية الريل ، وجهة تنظيم السلامة بالوزارة، والأعمال المتعلقة بتشغيل وسلامة السكك الحديدية، وأنواع تراخيص مزاولة النشاط، واشتراطات منح الترخيص، وإجراءات التفتيش.