الجديد في إنهاء عقد العمل

في إطار الإصلاح القانوني الشامل تنفيذا للإستراتيجية الوطنية لدولة قطر 2030 صدر في الـ Sep 8 - 2020 مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004.. والذي أجرى تعديلات هامة بقانون العمل من بينها تعديل الأحكام الخاصة بإنهاء عقد العمل. تناول إنهاء عقد العمل في فترة الاختبار بأحكام خاصة بالمادة 39 من قانون العمل، وإنهاء عقد العمل بعد انتهاء فترة الاختبار أو في حالة عدم النص على فترة الاختبار بالمادة 49 منه. وبموجب المادة 39 يجوز أن يُنص في عقد العمل، على وضع العامل تحت الاختبار للمدة التي يتفق عليها طرفاه، على ألا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل. ولا يجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل ذاته. ولصاحب العمل إنهاء عقد العمل خلال مدة الاختبار إذا تبين له عدم صلاحية العامل الأداء العمل، بشرط أن يخطر صاحب العمل العامل بذلك، قبل شهر على الأقل من تاريخ إنهاء العقد. وللعامل إنهاء عقد العمل خلال مدة الاختبار وقد اشترط القانون على العامل إخطار صاحب العمل وفقا لما يلي: 1- في حال رغبة العامل في الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر، يجب عليه إخطار صاحب العمل المتعاقد معه كتابة برغبته في إنهاء العقد قبل شهر على الأقل من تاريخ إنهاء العقد، ويلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل المتعاقد معه عن قيمة التذكرة ورسوم الاستقدام، إن وجدت، على ألا يزيد التعويض عن الأجر الأساسي للعامل لشهرين. 2- في حال رغبة العامل في إنهاء العقد ومغادرة البلاد، يجب عليه إخطار صاحب العمل كتابة برغبته في ذلك وفقاً لمدة الإخطار المتفق عليها، على ألا تتجاوز شهرين. وإذا أنهى أي من الطرفين العقد دون مراعاة مدة الإخطار المنصوص عليها في هذه المادة، ألزم بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً للأجر الأساسي للعامل عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية منها. ووفقا للتعديل بالمادة 49 من قانون العمل فإنه يجوز لكل من العامل وصاحب العمل بعد انتهاء مدة الاختبار أو في حالة عدم النص في عقد العمل على فترة اختبار، إنهاء العقد دون إبداء الأسباب، بشرط أن يراعي الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إخطار الطرف الآخر كتابة برغبته في ذلك وفقاً لمدد الإخطار المبينة فيما يلي:  - خلال السنة الأولى والثانية من العمل، تكون مدة الإخطار شهرا. - بعد السنة الثانية من العمل، تكون مدة الإخطار شهرين. وإذا أنهي العقد دون مراعاة هذه المدد، ألزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً للأجر الأساسي للعامل عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية منها. وفي جميع الأحوال، إذا غادر العامل الوافد البلاد دون التقيد بالشروط المذكورة سواء خلال مدة الاختبار أو بعد انقضاء مدة الاختبار فلا يجوز منحه ترخيصاً بالعمل لمدة سنة اعتباراً من تاريخ المغادرة. استحدث التعديل حكما جديدا بالمادة 52 من قانون العمل مراعاة للظروف الاقتصادية التي قد تؤثر سلبا على الأعمال التجارية في عالم تتشابك فيه العلاقات التجارية وتتأثر ببعضها البعض خاصة أثناء الأزمات الاقتصادية، نصت المادة 54 من قانون العمل وفق التعديل على أنه "مع عدم الإخلال بمدد الإخطار الواجب مراعاتها عند إنهاء عقد العمل المنصوص عليها في هذا القانون، يجب على صاحب العمل قبل إنهاء عقد العمل لأسباب ذات طابع اقتصادي أو هيكلي أو غير ذلك من الأسباب التي لا ترجع لعقد العمل، إخطار الوزارة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء، وتقديم بيان كتابي بأسباب الإنهاء، وعدد العمال المحتمل أن يتأثروا بالإنهاء، وفئاتهم، والفترة التي ينوي تنفيذ الإنهاء خلالها، وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة التي تطلبها الوزارة".