العلامة التجارية الممنوع تسجيلها

العلامات التجارية تكتسب أهمية قصوى في تشجيع الإبداع الفكري والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، الأمر الذي يساهم في التنمية الاقتصادية وتحسين الجودة النوعية للمنتجات والخدمات بحماية الابتكار عن طريق حماية العلامة التجارية، وتعرف العلامة التجارية بأنها كل إشارة ظاهرة تقبل الإدراك بالبصر قادرة على تمييز منتجات مشروع معين لتاجر أو صانع أو مقدم خدمة. نظم المشرع القطري العلامات التجارية بموجب القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية. والأصل هو أن الحق مفتوح لكل من أراد تسجيل علامة تجارية لتمييز مشروعه التجاري أو منتجاته أن يتخذ ما يشاء من الأسماء وفقا للمادة 6 من القانون، وتعتبر علامة قابلة للتسجيل بوجه خاص ما يتخذ شكلاً مميزاً من أي مما يلي: 
الأسماء، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والصور، والرموز، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة.. وأي إشارة أخرى، أو تشكيلة من الألوان أو لون واحد غير وظيفي، أو صوت، أو رائحة، أو مجموعة من الإشارات إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات مشروع صناعي أو حرفي أو زراعي أو مشروع خاص باستغلال الغابات أو مستخرجات الأرض أو المنتجات التي تباع أو الخدمات التي تؤدى في التجارة. أما العلامات غير المسموح بتسجيلها وفقا للمادة (8) من ذات القانون تتمثل فيما يلي: 1- الإشارات الخالية من أي صفة مميزة أو التي تكون مجرد وصف لخصائص المنتجات أو الخدمات أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسميات العادية التي يطلقها العرف على مثل هذه المنتجات أو الخدمات أو الرسومات العادية لها. 2- كل تعبير أو رسم أو إشارة مخلة بالآداب أو مخالفة للنظام العام.  3- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة بأي دولة أو أي منظمة دولية، وكذلك أي تقليد لما تقدم، ما لم توجد موافقة كتابية مسبقة من الجهة المختصة. 4- الإشارات والدمغات الرسمية لأي دولة أو الخاصة برقابتها على المنتجات أو الخدمات أو ضمانها، ما لم توجد موافقة كتابية مسبقة من الجهة المختصة. 5- الرموز المطابقة أو المشابهة للهلال الأحمر أو الصليب الأحمر. 6- صورة الغير أو اسمه أو شعاراته ما لم توجد موافقة كتابية مسبقة منه.  7- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانوناً. 8- الإشارات المطابقة أو المشابهة إلى حد يثير اللبس لدى الجمهور بينها وبين علامة سبق تسجيلها أو إيداع طلب بذلك بواسطة الغير عن منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة أو الإشارات الشائعة الشهرة ولو لم يكن مودعاً طلباً عنها أو مسجلة بقطر. وبغض النظر عن مدى التطابق أو التشابه بين السلع أو الخدمات المرتبطة بها أو التي يطلب تسجيلها. 9- الإشارات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات غير حقيقية عن منشأ المنتجات أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك الإشارات التي تثير اللبس لما تحتويه من بيان أو اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.