انتهاء وتجديد عقد الإيجار

نظم المشرع القطري عقد الإيجار بالقانون المدني الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2004 وقانون إيجار العقارات رقم (4) لسنة 2008. الأحكام المنظمة لعقد الإيجار الواردة بالقانون المدني هي أحكام عامة بشأن الإيجار تطبق على إيجار العقارات غير الخاضعة لقانون إيجار العقارات كالأراضي الفضاء والأراضي الزراعية وأراضي الخدمات المساندة (الصناعية) وتطبق أيضا على المنقولات كالسيارات والآليات والمعدات. أما قانون إيجار العقارات فتخضع له جميع الإيجارات الخاصة بالعقارات السكنية والتجارية والصناعية عدا العقارات المستثناة من أحكامه صراحة. من الأسئلة الشائعة لدى المؤجرين والمستأجرين على حد سواء في حالة انتهاء عقد الإيجار وبقاء المستأجر بالعين المؤجرة دون اتفاق صريح على تجديد عقد الإيجار، هل يتجدد عقد الإيجار تلقائيا لذات المدة وبذات الأجرة؟ أم يتجدد لمدة معينة فقط؟ أم أنه لا يتجدد بحيث يستطيع المؤجر طلب الإخلاء في أي وقت طالما كان العقد لم يتجدد صراحة باتفاق المؤجر والمستأجر؟ للإجابة عن السؤال يجب أولا الرجوع إلى نص العقد الخاص بانتهاء العقد. فإذا نص العقد صراحة على أن «يتجدد العقد تلقائيا إذا لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم التجديد خلال مدة معينة قبل تاريخ انتهاء العقد»، فإن العقد يتجدد في حالة عدم صدور الإخطار في الوقت المحدد بالعقد. أما إذا لم ينص العقد على التجديد التلقائي فيختلف الأمر وفقا للقانون الذي يخضع له عقد الإيجار. فيما يتعلق بالعقارات السكنية والتجارية والصناعية الخاضعة لقانون إيجار العقارات إذا انتهى عقد الإيجار ولم يعلن أي من الطرفين رغبته في عدم تجديد العقد واستمر المستأجر شاغلا للعقار دون اعتراض من المؤجر يعتبر العقد قد تجدد لمدة مماثلة لمدة العقد وبذات الأجرة المتفق عليها بحيث لا يستطيع المؤجر إخلاء المستأجر أو طلب زيادة الأجرة بعد تجدد العقد ولا يستطيع المستأجر ترك العين المؤجرة قبل انتهاء مدة العقد المجددة. أما فيما يخص العقارات غير الخاضعة لقانون إيجار العقارات والتي تخضع لأحكام الإيجار في القانون المدني، فإن العقد أيضا يتجدد وبذات الأجرة السابقة، ولكن يختلف التجديد في هذه الحالة من حيث المدة، فلا يكون التجديد لمدة أخرى مماثله لمدة العقد كما هو الشأن في حالة قانون إيجار العقارات، وإنما يكون التجديد لمدة غير محددة. وهذه المدة غير المحددة يجوز لأي من الطرفين إنهاءها بإنذار، وقد حدد القانون مددا مختلفة للإنذار حسب المدة التي تدفع عنها الأجرة، على أن تكون مدة الإنذار تعادل نصف المدة التي تدفع عنها الأجرة، وعلى سبيل المثال إذا كان نظام دفع الأجرة بصفة شهرية فإن مدة الإنذار تكون خمسة عشر يوما، وإذا كانت الأجرة تدفع بصفة نصف سنوية تكون مدة الإنذار ثلاثة أشهر، علما بأن الحد الأقصى لمدة الإنذار بالإخلاء ثلاثة أشهر.