يكتسي عقد النقل أهمية قصوى في مجال التجارة وخاصة التجارة الدولية، نسبة للدور الإنتاجي للنقل من حيث توفير الخدمات وتوزيع البضائع، لذلك نظم المشرع عقد النقل وبين القواعد التي تحكم النقل بصفة عامة في قانون التجارة، ومن حيث إن عقود النقل تنقسم إلى عدة أنواع، وهي النقل البحري والنقل الجوي والنقل البري، ومن حيث الوسيلة النقل بالطائرات والنقل بالسفن والنقل بالسكك الحديدية والنقل بالسيارات والشاحنات، ومن حيث النطاق النقل الداخلي والنقل الدولي.
وتنوع عقود النقل اقتضى تنوع القوانين التي تحكم عقد النقل، بجانب القواعد العامة لعقد النقل المنصوص عليها في قانون التجارة، يخضع كل نوع من عقود النقل لقانون خاص به، فالنقل البحري يخضع للقانون البحري والنقل الجوي يخضع للقانون الجوي، والنقل الدولي يخضع للمعاهدات الدولية والتي تحكم أيضا النقل البحري والنقل الجوي.
عرف قانون التجارة القطري الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2006 عقد النقل بأنه ((عقد النقل هو العقد الذي يلتزم بموجبه الناقل بنقل أشياء أو أشخاص من مكان إلى مكان آخر معين مقابل أجر معلوم))، ويتضح من هذا التعريف خصائص عقد النقل:
فهو عقد رضائي من العقود الرضائية التي تنعقد بالإيجاب والقبول دون حاجة إلى شكل معين، ولا يشترط لانعقاده أن يكون مكتوباً، ففي حالة نقل الأشياء اعتبر القانون أن مجرد استلام الناقل للشيء محل عقد النقل يعتبر بمثابة قبول للنقل، وفي حالة نقل الأشخاص يعتبر صعود الراكب إلى أداة النقل بمثابة قبول للنقل، ورغم أن القانون لم يفرض الشكلية لانعقاد عقد النقل إلا أن واقع المعاملات التجارية فرض استخدام عقود مكتوبة مطبوعة على نموذج محدد، قد يسمى تذكرة سفر أو سند شحن أو وثيقة نقل. وبات عقد النقل أشبه بعقد الإذعان، إذ يستقل الناقل بطباعة شروط عقد النقل في وثيقة غير قابلة للتعديل مفروضة على المرسل أو الشاحن أو الراكب الذي ليس له خيار غير القبول أو الرفض. وعقد النقل من العقود الملزمة للجانبين، حيث إنها تفرض التزامات متبادلة على طرفيها، وهو من عقود المعاوضة، إذ يلتزم الناقل بنقل البضاعة أو الأشخاص إلى المكان المتفق عليه ويلتزم المرسل أو الراكب بدفع أجرة النقل، والجدير بالذكر أن النقل إذا تم دون أجرة بصفة مجانية، فإن النقل لا يخضع لأحكام العقد وإنما لأحكام المسؤولية التقصيرية. ويتميز عقد النقل بالصفة التجارية إذا تم على سبيل الاحتراف، وجرى نص المادة (5) ف 11 من قانون التجارة القطري على أن ((تعد أعمالا تجارية الأعمال الآتية إذا تمت على وجه الاحتراف: 11- النقل برا وبحرا وجوا)).