تسليط الضوء على قانون إيجار العقارات أثناء بطولة كأس العالم

تشهد دولة قطر في هذه الأيام مرحلة استثنائية وهي الاستعداد لتنظيم بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في نوفمبر القادم، ولكن لوحظ خلال هذه الفترة أن بعض المؤجرين يحاولون بشتى الطرق إخراج المستأجرين من العقارات المؤجرة دون وجه حق طمعاً منهم في تحقيق مكاسب مالية أكبر خلال فترة البطولة، وهو ما يعتبر مخالفاً لأحكام القانون وذلك لأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. من أجل ذلك كان قانون إيجار العقارات رقم 4 لسنة 2008 قد نظم العلاقة الإيجارية بين كل من المؤجر والمستأجر من بداية إبرام عقد الايجار للأماكن المعدة للسكنى، أو للأغراض التجارية وبيان الالتزامات والحقوق وكيفية انتهاء عقد الايجار وتناولها على النحو التالي: أولاً: بداية العلاقة الايجارية تُبرم عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون كتابة ويجب أن يتضمن العقد اسم المؤجر، واسم المستأجر، وجنسيتهما، وعنوانهما، ومن يمثلهما قانوناً، ومدة الإيجار، ومقدار الأجرة، وكيفية أدائها، وأوصاف العين المؤجرة، والغاية من التأجير، وجميع الشروط المتفق عليها. وأوجب القانون على المؤجر تسجيل عقد الإيجار في البلدية التابع لها العقار ولا تسمع أية طلبات من المؤجر أمام اللجنة أو القضاء إذا لم يكن العقد مسجلاً. ثانياً: التزامات المؤجر والمستأجر نظم قانون ايجار المباني في المواد من 4 وحتى المادة 14 الالتزامات التي تقع على عاتق كل من المؤجر والمستأجر على النحو التالي: 1/التزامات المؤجر - يلتزم المؤجر بأن يسلم العين المؤجرة، وملحقاتها للمستأجر في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة. - على المؤجر القيام بإجراء الصيانة الضرورية والمستعجلة اللازمة لحفظ العين المؤجرة ولو عارض المستأجر ذلك، فإذا ترتب على هذه الصيانة إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع بالعين المؤجرة، جاز للمستأجر أن يطلب، تبعاً للظروف، فسخ العقد، أو إنقاص أو إسقاط الأجرة. - لا يجوز للمؤجر طلب زيادة القيمة الإيجارية للعقود السارية أو التي تبرم اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، إلا بموجب القانون وذلك لأن عقد الايجار من العقود الملزمة للجانبين. 2 التزامات المستأجر - يلتزم المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة، واستعمالها على النحو المتفق عليه وأن لا يقوم بأي تغيرات إلا بموجب موافقة كتابية من المؤجر. - يلتزم المستأجر بسداد قيمة استهلاك الماء، والكهرباء، والهاتف للعين المؤجرة، وأي رسوم أخرى طيلة فترة الاجارة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. - يجب على المستأجر الوفاء بالأجرة المحددة في العقد كاملة إلى المؤجر في موعد لا يجاوز سبعة أيام من التاريخ المحدد في العقد لاستحقاقها، وذلك بموجب إيصال يثبت فيه قيمة الأجرة. فإذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة وإعطاء سند المخالصة عنها، فللمستأجر، قبل مضى سبعة أيام من تاريخ امتناع المؤجر أن يخطره بكتاب مسجل خلال سبعة أيام، فإذا لم يتسلمها يودع المستأجر الأجرة خلال الأسبوع التالي خزانة لجنة فض المنازعات الايجارية بدون رسوم. ثالثا: انتهاء عقد الايجار ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المحددة له، فإذا انتهت مدة العقد وظل المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة مع علم المؤجر بذلك، ودون اعتراض منه، أعتبر العقد مجدداً لمدة مماثلة وبذات شروطه ولكن هنالك استثناء على هذا القاعدة يجوز للمؤجر، ولو قبل انتهاء عقد الإيجار، أن يطلب من اللجنة إخلاء العين المؤجرة في الحالات الآتية: - إذا لم يقم المستأجر، بالوفاء بالأجرة في ميعاد استحقاقها، ما لم يقدم عذراً تقبله اللجنة. - إذا أجر المستأجر العين المؤجرة من الباطن، أو تنازل عنها، أو تركها للغير بغير إذن كتابي من المؤجر. -إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط العقد، أو تتنافى مع النظام العام أو الآداب. -إذا صدر قرار بهدم المبنى من الجهة المختصة، أو ثبت أن العين المؤجرة أصبحت آيلة للسقوط. على هدي ما تقدم نقول إن عقد الايجار لا يصح إلا بالكتابة، وهو من العقود التي تندرج تحت مسمى العقود الملزمة للجانبين فلا يحق للمؤجر إخراج المستأجر من العين المؤجرة أثناء فترة كأس العالم أو في وقت آخر إلا إذا أخل الأخير بالتزاماته المنصوص عليها قانوناً فإذا لم يخل المستأجر بالتزاماته يحق له أن ينتفع بالعين المؤجرة ولا يحق للمؤجر إعتراض المستأجر أو مضايقته أو غير ذلك حتى نهاية عقد الايجار.