ضريبة الدخل

النظام الضريبي في دولة قطر يعد من أكثر الأنظمة دقة ووضوحا لما يتميز به من بساطة في تحديد الضريبة وتحصيلها دون تعقيد، وقد نظم ضريبة الدخل القانون رقم 24 لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، ولا شك أن هذا القانون يشكل ركيزة أساسية في السياسة المالية للدولة لتحقيق الاستقرار المالي ضمن الأطر الأخرى المعنية بمعالجة الاقتصاد الكلي. لم ينص القانون على ضريبة شخصية، أي ضريبة دخل على الأشخاص، فقد أعفى القانون الرواتب والأجور من الضريبة ونص القانون على ضريبة على الشركات بواقع 10% من الدخل الخاضع للضريبة وتطبق ضريبة الشركات أيضا على الأفراد الذين يحصلون على دخل ناتج عن نشاط تجاري تحقق بالدولة بخلاف الأجور والرواتب. ويشترط لخضوع الدخل للضريبة أن يكون قد تحقق بالدولة. ويشمل الدخل المتحقق في الدولة الآتي: 1- الدخل الإجمالي الناشئ عن نشاط يزاول في الدولة.  2- الدخل الإجمالي الناشئ عن عقود تنفذ كلياً أو جزئياً في الدولة.  3- الدخل الإجمالي الناشئ عن عقارات كائنة في الدولة، والأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف فيها.  4- الدخل الإجمالي الناشئ عن أسهم أو حصص الشركات المقيمة في الدولة أو المدرجة بأسواقها المالية، والأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف فيها. 5- مقابل الخدمات المدفوع إلى المراكز أو المقار الرئيسية أو الفروع أو إلى الشركات المرتبطة.  6- فوائد القروض التي يتم الحصول عليها في الدولة.  7- الدخل الإجمالي الناشئ عن استكشاف أو استخراج أو استغلال موارد طبيعية كائنة في الدولة.  8- الدخل الإجمالي الذي يخضع للضريبة في الدولة استناداً إلى اتفاقية ضريبية. وتُفرض ضريبة سنوية على مجموع الدخل الخاضع للضريبة للمكلف، الناشئ عن مصادر في الدولة خلال السنة الضريبية السابقة، وعلى سبيل الاستثناء تفرض الضريبة على دخل متحقق خارج الدولة في حالتين فقط، هما حالة الفوائد والعوائد المصرفية المتحققة خارج الدولة بشرط أن تكون ناتجة عن مبالغ ناشئة من نشاط المكلف فيها، وحالة العمولات المستحقة بمقتضى اتفاقات الوكالة أو الوساطة أو التمثيل التجاري، التي تحققت خارج الدولة عن أنشطة تمت فيها. وقرر القانون مجموعة من الإعفاءات الضريبية تتمثل فيما يلي: 1- الفوائد والعوائد المصرفية المستحقة للأشخاص الطبيعيين، ممن لا يمارسون نشاطاً خاضعاً للضريبة في الدولة، سواءً كانوا مقيمين أم غير مقيمين فيها. 2- فوائد وعوائد أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، الصادرة وفقاً لأحكام قانون النظام المالي للدولة، وسندات الهيئات والمؤسسات العامة.  3- الأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف في عقارات أو أوراق مالية، التي يحققها أشخاص طبيعيون، بشرط ألا تكون العقارات أو الأوراق المالية المتصرف فيها تابعة لأصول نشاط خاضع للضريبة. 4- الأرباح الرأسمالية الناشئة عن إعادة تقييم أصول الشركة عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأس مال شركة مساهمة مقيمة في الدولة، وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية وألا يتم التصرف فيها قبل مضي خمس سنوات. 5- أرباح الأسهم والدخول الأخرى الناشئة عنها، إذا كانت المبالغ الموزعة خلال السنة الضريبية مستقطعة من: أ- أرباح تم إخضاعها للضريبة بموجب أحكام هذا القانون. ب- أرباح تم توزيعها من قِبَل شركة، تكون أرباحها معفاة من الضريبة، بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب قوانين أخرى. 6- الدخل الإجمالي الناشئ عن الأنشطة الحرفية التي لا تستخدم الآلات، والتي لا يتجاوز دخلها الإجمالي مائتي ألف ريال في السنة، ولا يتجاوز متوسط عدد عمالها في السنة الضريبية ثلاثة عمال، والتي تتم مزاولتها من خلال منشأة واحدة. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تعديل شروط الإعفاء المنصوص عليها في هذا البند. 7- الدخل الإجمالي الناشئ عن أنشطة الزراعة أو الصيد البحري. 8- الدخل الإجمالي الذي تحققه الشركات غير القطرية للملاحة الجوية أو البحرية العاملة في الدولة، بشرط المعاملة بالمثل. 9- الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين القطريين المقيمين في الدولة. 10- الدخل الإجمالي للأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة والمملوكة بالكامل للقطريين. 11- أرباح الأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة بنسبة حصص أرباح الأشخاص الطبيعيين القطريين أو الأشخاص المعنوية المملوكة بالكامل لقطريين أو الأشخاص المعنوية المملوكة جزئياً لقطريين بنسبة حصص أرباحهم فيها. 12- الدخل الإجمالي الناشئ عن الأنشطة المصرح بها للهيئات الخاصة المسجلة في الدولة، أو المسجلة في دولة أخرى ومرخص لها بالعمل في الدولة، وذلك في حدود ما تقوم به من أنشطة لا تستهدف أساساً تحقيق الربح. 13- حصة المستثمر غير القطري في أرباح الشركات المطروحة أسهمها للتداول في السوق المالي. 14- حصة المستثمر غير القطري في أرباح صناديق الاستثمار المطروحة وحداتها للتداول في الأسواق المالية. 15- حصة المستثمر غير القطري في الأرباح الناتجة من تداول جميع الأوراق المالية، بما في ذلك وحدات صناديق الاستثمار، المدرجة للتداول في الأسواق المالية. وتحدد اللائحة شروط وضوابط إعفاء الدخول المذكورة أعلاه من الضريبة. يضاف على الإعفاءات المذكورة أعلاه الإعفاءات الضريبية المقررة بموجب قوانين خاصة أو اتفاقيات دولية.