نظم المشرع القطري الأوراق التجارية بالقانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة والذي ينص بالمادة (447) منه على أن ((الأوراق التجارية صكوك مكتوبة وفق أشكال حددها القانون، تمثل حقاً موضوعه مبلغاً معيناً من النقود، يستحق الأداء بمجرد الاطلاع أو بعد أجل معين أو قابل للتعين، وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية)). ويلاحظ القانون عرف الأوراق التجارية من خلال وظيفتها الأساسية والتي تجعل الأوراق التجارية مماثلة للنقود، وأن الوفاء بأوراق تجارية كالوفاء بالنقود.
ولم يحدد المشرع أنواع الأوراق التجارية حصراً وإنما نص على أربعة أنواع من الأوراق التجارية وهي الكمبيالة، والسند لأمر، والسند لحامله، والشيك، وترك الباب مفتوحا بشأن الأوراق التجارية الأخرى، ومن ثم فإن كل صك يبتدعه العمل وتتوافر فيه خصائص الأوراق التجارية ويجري العرف على قبوله كأداة وفاء في المعاملات يعتبر من قبيل الأوراق التجارية.
ويمكن استخلاص الخصائص العامة للأوراق التجارية التي تميزها عن غيرها من الصكوك المشابهة، والتي تهيئها لأداء وظيفتها كأداة للوفاء تقوم مقام النقود في المعاملات، في أربع خصائص، هي: 1- الأوراق التجارية صكوك قابلة للتداول.
2- صكوك تمثل حقاً نقدياً. 3- يجب أن يجري العرف على قبولها كأداة وفاء. 4- صكوك مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع.
وتمثل وظائف الأوراق التجارية في أنها تقوم بدور هام في الحياة الاقتصادية، وتؤدي ثلاث وظائف، هي أداة لتنفيذ عقد الصرف ونقل النقود من مكان إلى آخر، وهي أداة وفاء، وهي أداة ائتمان. وتجب الإشارة إلى أن الأوراق التجارية لا تؤدي كلها وظيفة الائتمان، بل يقتصر أداء هذه الوظيفة على الكمبيالة والسند الأدنى، أما الشيك فليس إلا أداة وفاء لأنه مستحق الدفع بمجرد الاطلاع.