حظر تضمين وسائل الدعاية الانتخابية لأي نزعة قبلية أو طائفية..

المريخي: تقديم كافة التسهيلات لإتمام الانتخابات على أكمل وجه

لوسيل

عمر القضاه

نظمت اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى في دورته الأولى ملتقى مرشحي مجلس الشورى حضره المرشحون الواردة أسماؤهم بالجداول الأولية للمرشحين مساء امس الأربعاء بقاعة المسرح بمبنى وزارة الداخلية بوادي السيل لتوعية المرشحين بجملة من الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالدعاية الانتخابية ومتطلباتها كما نظمها القانون، وكذلك شرح بعض الإجراءات المتعلقة بيوم الاقتراع ومتطلبات لجنة الرقابة على الإنفاق على الدعاية الانتخابية، كما استمع أعضاء اللجنة إلى كافة الأسئلة والاستفسارات التي طرحها المرشحون وتقديم الإجابات الوافية لكافة التساؤلات.

وأكد العميد سالم صقر المريخي نائب رئيس اللجنة الإشراقية على أهمية هذا الاستحقاق الوطني الهام، مبينا حرص اللجنة على تقديم كافة التسهيلات للمرشحين والناخبين حتى تتم الانتخابات على الوجه الأكمل ونوه إلى تأكيد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على اللجنة للقيام بدورها في التجاوب مع المرشحين والاستماع اليهم وتوضيح كافة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وحول إجراءات الانتخاب أوضح العميد سالم صقر المريخي انه وفقا للقانون يكون لكل دائرة انتخابية لجنة تسمى لجنة الانتخاب تشكل برئاسة قاضٍ يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوين أحدهما من وزارة الداخلية والآخر من وزارة العدل، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتختص اللجنة بإجراء عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتيجة في مقر الدائرة الانتخابية.

وأضاف أن المادة 31 نصت على أن الانتخاب حق شخصي لا يجوز الإنابة أو التوكيل فيه وعلى كل ناخب أن يباشر حقه الانتخابي بنفسه في المقر الانتخابي التابع لدائرته الانتخابية، مبينا أن المادة 32 نصت على أن يكون الانتخاب بطريق الاقتراع العام السرّي المباشر، كما استعرض مجموعة من الإجراءات المتعلقة بيوم الانتخاب والطعن في صحة الانتخابات.

الدعاية الانتخابية

وحول الدعاية الانتخابية للمرشحين وتوقيتها وضوابطها وكل ما يتعلق بها استعرض العميد عبد الله خليفة المفتاح رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة الإشرافية الضوابط وفقا للنصوص القانونية، موضحا انه طبقا للقانون

تبدأ فترة ممارسة الدعاية الانتخابية بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من بدء عملية الانتخاب.

وأشار إلى انه لا يجوز القيام بالدعاية الانتخابية في غير الفترة المشار إليها أو في يوم الانتخاب، وانه وفقا لنص المادة (21) يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية مليوني ريال، وتحدد البلديات أماكن وضع الإعلانات أو الملصقات أو البيانات الانتخابية وتخصص في هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين.

واكد العميد المفتاح انه طبقا لنص المادة 23 تلتزم المرشح عند ممارسة الدعاية الانتخابية بما يلي: احترام أحكام الدستور، واحترام حرية الغير في إبداء رأيه، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع للناخبين أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين، وعدم استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية، وألا يكون تصميم الإعلان من حيث الحجم والشكل والألوان مماثلًا لإشارات وعلامات ولافتات المرور أو غير ذلك من اللافتات الرسمية، وعدم مخالفة الارتفاعات أو المقاييس أو الأبعاد التي تحددها البلديات المختصة، وألا تعيق وسيلة الدعاية الانتخابية حركة المرور أو سير المشاة أو تؤدي إلى حجب أو تعطيل مهام إشارات المرور الضوئية أو إعاقة وسائل الإنقاذ، والحصول على موافقة خطية من مالك العقار أو من يقوم مقامه إذا كانت وسيلة الإعلان ستثبت على عقار غير مملوك للمرشح، إذا كان الإعلان سيثبت على عقار، فيجب ألا تشكل وسيلة الإعلان خطرًا على المنتفعين بالعقار أو تلحق بهم أضرارًا أو تقلق راحتهم، كما يجب ألا تعيق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ التهوية، وألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر أو التعارض مع الطابع الجمالي للمنطقة أو الإخلال بالمنظر العام.

محظورات الدعاية

وحول محظورات الدعاية الانتخابية أوضح العميد عبد الله المفتاح أن المادة (24) نصت على انه يُحظر عند ممارسة الدعاية الانتخابية ما يلي: تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، الإساءة إلى أي مرشح آخر أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل، استغلال الوسائل والأدوات المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية، التعدي على وسائل الدعاية الانتخابية للغير بأي طريقة سواء بالشطب أو التمزيق أو التخريب أو الحجب.

وبين أن المادة 25 نصت على أنه يُحظر تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في الأماكن التالية: دور العبادة والمراكز الدينية، المنشآت التعليمية، المنشآت والمباني والمرافق الحكومية، المنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها، داخل قاعة الانتخاب أو خارج المقر الانتخابي بمسافة تقل عن مائتي متر، كما يُحظر وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور على الأشجار أو حاويات النباتات أو العلامات الإرشادية أو الإشارات المرورية، ووفقا للمادة (26) لا يجوز استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا بترخيص من البلدية المختصة على أن تُراعى الأماكن والأوقات المحددة في الترخيص.

إزالة الإعلانات

وأوضح أن المادة 27 نصت على انه لا يجوز لأي من العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة القيام بأي دعاية انتخابية أثناء مزاولة عملهم أو دوامهم الرسمي، وطبقا للمادة 28 يجب على المرشح إزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية وأي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية.

وللجهة المختصة في وزارة البلدية والبيئة إزالتها على نفقة المرشح بعد إنذاره بذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للإنذار كما يجوز لها إزالة أي إعلان يخالف شروط الترخيص على نفقته بعد إنذاره بتصحيح المخالفة وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للإنذار.

أما المادة 29 فبينت انه على كافة وسائل الإعلام العامة والخاصة مراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين وأن تراعي الموضوعية والحياد في التناول والتغطية الإعلامية للانتخابات بوجه عام وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها.

المراكز الشبابية

واكد رئيس اللجنة الإعلامية انه من اجل التيسير على المرشحين تم تحديد مجموعة من الصالات بالأندية الرياضية والمراكز الشبابية المنتشرة في مختلف مناطق الدولة لعقد اللقاءات والندوات مجانا مع تجهيزها بكافة المتطلبات الفنية وذلك مراعاة للظروف الصحية الحالية بسبب جائحة كورونا وضمانا لتطبيق الإجراءات الاحترازية كما بين انه يمكن للمرشح حجز قاعات في الفنادق على نفقته الخاصة لعقد اللقاءات والندوات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف أن اللجنة الإعلامية على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة للمرشحين منوها بالخدمات الإعلامية المجانية التي تقدمها المؤسسة القطرية للإعلام لكافة المرشحين لاستعراض برامجهم الانتخابية والتواصل مع الناخبين عبر مختلف الوسائط الإعلامية التابعة للمؤسسة.

رقابة الإنفاق

ثم تحدث السيد محمد سريع الكعبي ممثل مصرف قطر المركزي وعضو لجنة الرقابة على الانفاق على الدعاية الانتخابية حول ضوابط ومتطلبات يجب ان يلتزم بها المرشحون منها ان يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الدعاية الانتخابية 2 مليون ريال قطري وعلى المرشح تحديد مصادر تمويل دعايته الانتخابية واخطار لجنة الرقابة على الانفاق على الدعاية الانتخابية بأسماء الأشخاص الطبيعيين الذين تلقى منهم تبرعا ومقدار التبرع والا يتجاوز إجمالي التبرعات نسبة 35 % من الحد الأقصى.

وطبقا للقانون يسمح بالتبرعات من الأشخاص الطبيعيين القطريين فقط ويحظر تلقي اي دعم من مصادر أخرى اجنبية او محلية، ويجب على كل مرشح قبل أربع وعشرين ساعة من بدء الدعاية الانتخابية إيداع جميع الأموال الخاصة والتبرعات النقدية في حساب مصرفي ببنك قطر الوطني المخصص للدعاية الانتخابية.

وأضاف: تصرف جميع النفقات على الدعاية الانتخابية من الحساب المذكور ولا يجوز الانفاق من أي مصدر خارج هذ الحساب، وتسدد مصروفات الانفاق بناء على وثائق اصلية على شكل فواتير وسندات مؤرخة ومعتمدة من الموردين ومقدمي الخدمات وتنتهي عمليات الإيداع والسحب والتحويل من الحساب بعد ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات ويكون اغلاق الحساب المصرفي بناء على اخطار من اللجنة للبنك.

وبين انه على المرشح وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات الانتهاء من تقديم بيان حسابي لدعايته الانتخابية معتمد من مدقق حسابات، ويجب على المرشح التحقق من مصادر الموارد النقدية والعينية وايداع مبلغها او قيمتها النقدية فور قبضها بالحساب المصرفي وعدم تجاوز سقف التمويل المسموح به قانونا، وعدم استخدام الحساب المصرفي لتمويل الحملة الانتخابية الا في الغرض المحدد له ولا يتم استخدامه في أي أغراض او اعمال تخص المرشح بشكل شخصي، كما تم توزيع عدد من المطبوعات والإصدارات التوعوية منها دليل المرشح ودليل حماية الحملة الانتخابية من المخاطر السيبرانية وغيرها من الإصدارات التي تهم المرشحين وتوضح العديد من الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.