صادقت الجمعية العامة العادية لمجموعة الخليج التكافلي على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6%، أي بواقع 0.60 ريال عن كل سهم، كما انتخب المساهمون اعضاء مجلس الادارة للفترة المقبلة وتعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية 2017، بالإضافة إلى الموافقة على التعاقد مع شركات وساطة تأمين ذات علاقة.
وقال رئيس مجلس ادارة الخليج التكافلي الشيخ عبدالله بن محمد جبر آل ثاني ان البيانات المالية عن العام الماضي اظهرت تحقيق الشركة أرباحا للمساهمين قدرها 13.2 مليون ريال بعائد أساسي على السهم يساوي 0.56 ريال مقابل 43.3 مليون ريال أرباحا عن العام 2015 بعائد أساسي على السهم يساوي 1.7 ريال، فيما بلغ الفائض السنوي لصندوق المشاركين 10.2 مليون ريال في العام الماضي مقارنة بنحو 15.5 مليون ريال عن العام 2015.
وشدد رئيس مجلس الادارة على ان الخطة الاستراتيجية المستقبلية للشركة والتي تخص العام الجاري، ستركز اساسا على تطوير أداء الشركة وزيادة حصتها في السوق اضافة الى تنمية عائداتها الاستثمارية التي تلبي تطلعات المساهمين الى جانب تطوير المنتجات التامينية لفائدة العملاء.
ووافق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية والخطة المستقبلية، تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة، تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، بالإضافة إلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر.
كما صادقوا على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية وتحديد مكافآتهم واعتماد تقرير الحوكمة وتعيين مراقبي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2017.
وصادقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على تعديل اسم الشركة من مجموعة الخليج التكافلي إلى الخليج للتأمين التكافلي، اضافة الى تعديل المادة 23 من النظام الأساسي للشركة لتصبح: (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بطريق الاقتراع الســري)، وذلك بدلاً من 10 أعضاء.
كما أقر المساهمون تعديل فقرة التمهيد في النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي: تأسست شركة الخليج للتأمين التكافلي شركة مساهمة عامة قطرية طبقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1961م بتنظيم شركات المساهمة، وتم تعديل أوضاعها ونظامها الأساسي وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 1981 م بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته، كما تم تعديل أوضاعها ونظامها الأساسي بما يتفق وأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2002 م وتعديلاته، وكذلك تم تعديل أوضاعها ونظامها الأساسي بما يتفق وأحكام القانون رقم (11) لسنة 2015 م بإصدار قانون الشركات التجارية، وكذا بما يتفق والقرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية غير العادية للشركة المنعقدة حتى إبريل 2017 .
مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015، تسري على الخدمات المالية التي تقدمها الشركة، وكذلك هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة، وكذا حال اندماجها أو تصفيتها الأحكام الواردة بقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012.