خلال اجتماع ضم عددا من المسؤولين في القطاع الصحي

لجنة الخدمات في الشورى توافق على مشروع قانون العلاج بالخارج

لوسيل

وسام السعايدة

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا أمس، برئاسة مقررها سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي.

وناقشت اللجنة في الاجتماع مشروع قانون بشأن تنظيم العلاج الطبي بالخارج، وقررت الموافقة على مشروع القانون المذكور ورفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى.

حضر الاجتماع كل من الدكتور سعد بن راشد الكعبي رئيس اللجنة الطبية بمؤسسة حمد الطبية، والدكتورة غالية محمد الحرمي مدير إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج، والدكتور علي جابر ظرمان مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة العامة، والدكتور الحارث بن راشد الخاطر عضو اللجنة العليا للعلاج بالخارج.

وناقش مجلس الشورى في جلسة عقدها مؤخرا مشروع قانون بتنظيم العلاج الطبي في الخارج. ويأتي مشروع القانون لتسهيل إجراءات علاج المرضى القطريين في الخارج، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وبموجب أحكام المشروع، تتولى الدولة علاج المواطنين في الخارج، وتتحمّل نفقات العلاج والتكاليف الأخرى، وفقاً لأحكام مشروع القانون. ويكون علاج المواطنين في الخارج بقرار من اللجنة المختصة، في الحالات التي لا يتوافر فيها العلاج المناسب لها في الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة.

وتتحمّل الدولة نفقات علاج الطلاب والموظفين المبتعثين في بعثات دراسية في الخارج، وأفراد عائلاتهم المقيمين معهم الذين يعولونهم شرعاً. كما تتحمّل الدولة نفقات علاج الطلاب الذين يدرسون في الخارج على نفقاتهم الخاصة، بشرط أن يقدّم الطالب ما يُثبت تسجيله للدراسة.

ويتكون مشروع القانون من 12 مادة، من بين ما تضمّنتها أن الدولة تتولى علاج المواطنين في الخارج وتحمّل نفقات العلاج والتكاليف، ويكون علاج المواطنين بالخارج وفقاً لقرار اللجنة المختصة، وإنشاء لجنتين: لجنة طبية بالمؤسسة، ولجنة عليا بالوزارة، تختص كل منها بإصدار قرارات العلاج بالخارج.

وتتحمّل الدولة تغطية التكاليف المعتمدة بسند ضمان، ويقصد بسند الضمان خطاب يصدر من الإدارة، موجّه للملحقية الطبية أو السفارة القطرية، لضمان الموافقة على علاج المريض والبدلات التي يتم صرفها للمريض والمرافقين، وجلسات غسل الكلى للمواطنين الموجودين في الخارج، وعلاج مرافقي المريض في حال التعرض لحالات طارئة. كما تتحمّل نفقات علاج الحالات الطارئة للمواطنين بالخارج، والتي تشمل حالات الإصابة والحوادث والأمراض المفاجئة التي تستدعي نقل المصاب إلى وحدة الطوارئ، والحالات التي تستدعي إدخال مريض وحدة العناية المركزة وقسم الطوارئ، والحالات الأخرى التي تُعرض على اللجنة العليا.

وتشمل نفقات علاج المواطن بالخارج التي لا تتحملها الدولة، عمليات التجميل إلا إذا كانت جزءاً لا يتجزأ من علاج حالة مرضية، وتركيب الأسنان الثابتة والمتحركة والتلبيس بالمعادن الثمينة، وأجهزة السمع المزروعة والعدسات اللاصقة وعمليات تصحيح النظر، ومتابعة حالات الحمل والولادة للمرافقات إلا في الحالات الضرورية، والعلاج على سبيل التجربة، والحالات الميؤوس منها، وأي تعويضات أو غرامات يقضى بها على المريض أو مرافقيه بسبب مخالفة قوانين دولة جهة العمل.

ولا تسري أحكام القانون على علاج المواطنين الذين يعملون بجهات حكومية أو خاصة توفّر لهم التأمين الصحي، أو أنظمة علاج تغطي نفقات علاجهم بالخارج.