نفاذ تطبيق قانون السجل الموحد عقب نشره في الجريدة الرسمية

رقم اقتصادي موحد للسجلات والتبادل الإلكتروني للبيانات والمعلومات

لوسيل

عمر القضاه

نص قانون السجل الاقتصادي الموحد على تجميع المعلومات الأساسية والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت الاقتصادية والترتيبات القانونية ضمن صحيفة القيد بالسجل الاقتصادي الموحد، ويأتي ذلك بهدف تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية وإتاحتها للجمهور والجهات المعنية.

وعرف القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية امس السجل الاقتصادي الموحد بانه السجل الذي تجمع فيه نظائر السجلات المتعلقة بالمنشآت الاقتصادية والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح وأصحاب المهن الحرة، ايا كانت الجهة المرخصة لها او المسجلة بها، والسجل الموحد للمستفيدين الحقيقيين.

كما عرف القانون الرقم الاقتصادي الموحد بانه رقم يصدر عن الترخيص او التسجيل لأول مره واحدة لكل من المنشآت الاقتصادية والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح وأصحاب المهن الحرة، والمستفيد الحقيقي هو الشخص الذي يمتلك او يسيطر فعليا على شخص او الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه، كما يشمل ايضا الشخص الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على شخص معنوي او ترتيب قانوني.

ونص القانون على أن السجل الاقتصادي الموحد يتكون من السجل الموحد للمستفيدين الحقيقيين ومن نظائر السجلات التالية وهي السجل التجاري وسجل الترتيبات القانونية وسجل المنظمات غير الهادفة للربح وسجل كل مهنة حرة وكل سجل آخر مماثل للسجلات المذكورة تمسكه الجهات المنصوص عليها.

وأشار القانون انه على الإدارة المختصة تمكين الجهة المختصة من رقم اقتصادي موحد تعتمده في إدخال وتحديث البيانات والمعلومات الأساسية والمعلومات المطلوبة، على ان تلتزم الجهة المختصة بتضمين سجلاتها والتراخيص التي تصدرها الرقم الموحد الخاص بكل من يرخص له أو يسجل، كما يعتمد الرقم الاقتصادي الموحد في التبادل الإلكتروني الفوري للمعلومات والبيانات والوثائق بين السجل الاقتصادي الموحد وجميع السجلات التي تمسكها الجهات المختصة في إطار ربط قواعد البيانات.

وأجاز القانون ربط قواعد بيانات جهات أخرى بالسجل الاقتصادي الموحد على النحو الذي تحدده الإدارة المختصة ويعتمده الوزير، كما تدار قاعدة بيانات السجل الاقتصادي الموحد طبقا لقواعد الأمان والحوكمة الرشيدة، كما تحدد الإدارة مختصة آليات ربط قواعد البيانات والمعلومات الضرورية التي يجب تبادلها لضمان شفافية وتحديث تلك القواعد.

ونص القانون على انه يجب على كل جهة مختصة ان تقيد في سجلاتها جميع المعلومات الأساسية التي تسمح بالتعرف على طالب الترخيص او القيد بالسجل واي تعديلات او تغييرات تطرأ عليها في الآجال وبالاجراءات التي يحددها القانون، كما يجب على طالب الترخيص أو القيد أو التعديل او التجديد إذا كان شخصا معنويا او ترتيبا قانونيا أن يرفق بطلبه بالمستفيد الحقيقي على النموذج الذي تعده الإدارة المختصة.

ونوه القانون على انه يجب على الجهات المختصة إتاحة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنشآت الاقتصادية والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح والمهن الحرة للجمهور، كما انه يجب إتاحة المعلومات المطلوبة لجهات إنفاذ القانون والسلطات القضائية وللجهات الرقابية والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقا للتعريف المحدد لها بالقانون المنظم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وللهيئة العامة للضرائب وغيرها من السلطات العامة.

واعطى القانون صلاحية للجهات المختصة في حالة ثبوت قيام ممن ترخص له او تسجله بمخالفة احكام القانون اتخاذ كل او بعض الإجراءات التالية ومنها إصدار أمر بتقديم تقارير منتظمة عن التدابير التصحيحية المتخذة واصدار امر بالالتزام بتعليمات معنية وتوجيه إنذار كتابي وإيقاف المديرين وأعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين أو الإداريين للمنظمات غير الهادفة للربح مؤقتا ولمدة لا تجاوز سنة، بالاضافة الى وقف الترخيص او محو القيد من السجل او شطب الاسم بحسب الأحوال.

كما نص القانون على انه مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد عن 500 الف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة الخامسة التي تنص على انه يجب على الأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية مسك سجل واف ودقيق وحديث للمعلومات عن المستفيدين الحقيقيين وتقديم نسخة منه للجهة المختصة.

واستثنى القانون الجهات المختصة بالترخيص او التسجيل وخاضعة لأنظمة قانونية أخرى من تطبيق القانون إلا في حدود واجب الحصول على المعلومات والبيانات الأساسية.